السبت 27 يوليو 2024 21 محرم 1446
سياسة حق الحصول على المعلومة

سياسة حرية المعلومات كما يلي: 

البند الاول: المبادئ الرئيسية لحرية المعلومات
المبدأ الأول: الشفافية

للفرد الحق في معرفة المعلومات المتعلقة بأنشطة الصندوق تعزيزاً لمنظومة النزاهة والشفافية والمساءلة.

 المبدأ الثاني: الضرورة والتناسب

أي قيود على طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات المحمية التي يتلقاها أو ينتجها أو يتعامل معها الصندوق ينبغي أن تكون مبررة.

 المبدأ الثالث: الأصل في المعلومات العامة الإفصاح

لكل فرد الحق في الاطلاع على المعلومات العامة – غير المحمية – وليس بالضرورة أن يتمتع مقدم الطلب بحيثية معينة أو باهتمام معين بهذه المعلومات ليتمكن من الحصول عليها، كما لا يتعرض لأي مساءلة قانونية متعلقة بهذا الحق.

 المبدأ الرابع: المساواة

يتم التعامل مع جميع طلبات الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة على أساس المساواة وعدم التمييز بين الأفراد.

 

للاطلاع على المعلومات أو الحصول عليها:

لطلب الحصول على معلومات يمكنكم التواصل مع البريد الإلكتروني لطلب البيانات datarequest@hrdf.org.sa 

 

البند الثاني: حقوق الأفراد فيما يتعلق بالاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها:

  1. حق الاطلاع والحصول على أي معلومة غير محمية لدى الصندوق.
  2. الحق في معرفة سبب رفض الاطلاع أو الحصول على المعلومات المطلوبة.
  3. الحق في التظلم على قرار رفض طلب الاطلاع والحصول على المعلومات المطلوبة.

 

التزامات صندوق تنمية الموارد البشرية:

  1. أن يكون الصندوق مسؤول عن إعداد وتطبيق السياسات والإجراءات المتعلقة بممارسة حق الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها، ويكون المسؤول الأول بالجهة مسؤول عن الموافقة عليها واعتمادها.
  2. أن يوفر صندوق تنمية الموارد البشرية الوسائل الممكنة (نماذج طلب المعلومات العامة) – سواء كانت نماذج ورقية أو إلكترونية – والتي من خلالها يمكن للفرد طلب الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها.
  3. أن يتحقق صندوق تنمية الموارد البشرية بالتحقق من هوية الأفراد قبل منحهم حق الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها وفقاً للضوابط المعتمدة من قبل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والجهات ذات العلاقة.
  4. أن يقوم صندوق تنمية الموارد البشرية بوضع المعايير اللازمة لتحديد الرسوم المترتبة على معالجة طلبات الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها بناءً على طبيعة البيانات وحجمها والجهد المبذول والوقت المستغرق – وفقاً لوثيقة سياسة تحقيق الدخل من البيانات ( في حال وجد).
  5. أن يقوم صندوق تنمية الموارد البشرية بتوثيق جميع سجلات طلبات الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها والقرارات المتخذة حيال هذه الطلبات، على أن يتم مراجعة هذه السجلات لمعالجة حالات سوء الاستخدام أو عدم الاستجابة.
  6. أن يقوم صندوق تنمية الموارد البشرية بإعداد وتوثيق سياسات وإجراءات الاحتفاظ بسجلات الطلبات والتخلص منها وفقاً للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة بأعمال وأنشطة الصندوق.
  7. أن يقوم صندوق تنمية الموارد البشرية بإعداد وتوثيق الإجراءات اللازمة لإدارة ومعالجة وتوثيق طلبات التمديد، والطلبات المرفوضة وتحديد المهام والمسؤوليات المتعلقة بفريق العمل المختص، والحالات التي يتم بها إشعار الجهة التنظيمية والمكتب حسب التسلسل الإداري وفقاً للفترة الزمنية المحددة لمعالجة الطلبات.
  8. أن يقوم صندوق تنمية الموارد البشرية بإشعار الفرد – بطريقة ملائمة – في حال تم رفض الطلب كلياً أو جزئياً، مع إيضاح أسباب الرفض والحق في التظلّم وكيفية ممارسة هذا الحق خلال فترة لا تتجاوز (15) يوم من اتخاذ القرار.
  9. أن يكون صندوق تنمية الموارد البشرية مسؤول عن مراقبة الامتثال لسياسات وإجراءات حرية المعلومات بشكل دوري ويتم عرضها على المسؤول الأول بالجهة أو من يفوضه، كما يتم تحديد وتوثيق الإجراءات التصحيحية التي سيتم اتخاذها في حال عدم الامتثال وإشعار الجهة التنظيمية والمكتب حسب التسلسل الإداري.

البند الثالث: المتطلبات الرئيسية لطلبات الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها:

  1. يجب أن يكون الطلب خطياً أو إلكترونياً
  2. يجب تعبئة <نموذج طلب معلومات عامة> 
  3. يجب أن يكون الطلب لأغراض الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها 
  4. يجب أن يتضمن نموذج الطلب تفاصيل حول كيفية إرسال القرار النهائي والإشعارات إلى الفرد (العنوان الوطني أو البريد الإلكتروني أو موقع الجهة ... الخ)
  5. يجب إرسال نموذج الطلب مباشرة إلى الصندوق

 

الخطوات الرئيسية لطلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة:

أولاً: يتم تقديم الطلبات عن طريق إرسال بريد إلكتروني datarequest@hrdf.org.sa 

ثانياً: يقوم الصندوق ، خلال فترة زمنية محددة (30 يوماً) من استلام طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة باتخاذ أحد القرارات التالية:

1. الموافقة: في حال تمت موافقة الصندوق على طلب الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها كلياً أو جزئياً فيجب إشعار الفرد خطياً أو الكترونياً بالرسوم المطبقة (في حال وجدت)، ويجب إتاحة هذه المعلومات للفرد خلال فترة زمنية لا تتجاوز (10) أيام عمل من استلام المبلغ.

2. الرفض: في حال تم رفض طلب الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها، فيجب أن يكون الرفض خطياً أو إلكترونياً على أن يتضمن المعلومات التالية:

• تحديد ما إذا كان رفض الطلب كلياً أو جزئياً 

• أسباب الرفض، إن أمكن 

• الحق في التظلّم على هذا الرفض وكيفية ممارسة هذا الحق. 

3. التمديد: في حال عدم إمكانية معالجة طلب الوصول إلى المعلومات في الوقت المحدد، ينبغي تمديد الفترة التي سيتم الرد فيها بمدة معقولة حسب حجم وطبيعة المعلومات المطلوبة – على سبيل المثال تتجاوز (30) يوماً إضافياً – وتزويد الفرد بالمعلومات التالية:

• إشعار التمديد والتاريخ المتوقع فيه إكمال الطلب

• أسباب التأخير

• الحق في التظلّم على هذا التمديد وكيفية ممارسة هذا الحق.

4. الإشعار: في حال كانت المعلومات المطلوبة متاحه على موقع الصندوق، أو ليست من اختصاصها فيجب إشعار الفرد بذلك خطياً أو إلكترونياً على أن يتضمن المعلومات التالية:

• نوع الإشعار: على سبيل المثال، البيانات المطلوبة متاحة على موقع الصندوق، أو ليست من اختصاصها.

• الحق في التظلم على هذا الإشعار وكيفية ممارسة هذا الحق.

ثالثاً: في حالة رغبة الفرد في التظلّم على رفض الطلب من قبل الصندوق، فيمكنه تقديم إشعار خطي أو إلكتروني بالتظلم خلال فترة زمنية لا تتجاوز (10) أيام عمل من استلامه لقرار الصندوق ، وتقوم لجنة التظلم بمراجعة الطلب واتخاذ القرار المناسب وإشعار الفرد برسوم المراجعة – يتم استرجاعها في حال موافقة اللجنة على الطلب وقرار الاستئناف.

البند الرابع: أحكام عامة
أولاً: يتولى الصندوق مواءمة هذه السياسة مع وثائقه التنظيمية – السياسات والإجراءات بما يحقق التكامل ويضمن تحقيق الهدف المنشود من إعدادها.

ثانياً: يجب موازنة حق الاطلاع والحصول على المعلومات مع المتطلبات الضرورية الأخرى كتحقيق الأمن الوطني والمحافظة على خصوصية البيانات الشخصية.

ثالثاً: يجب الامتثال لهذه السياسة وتوثيق الامتثال بشكل دوري وفقاً للآليات والإجراءات.

رابعاً: يجب الإشعار في حال تم رفض طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة أو تمديد الفترة المحددة لتقديم هذه المعلومات – وهي ضمن النطاق.

خامساً: يجب على الصندوق عند تعاقده مع جهات أخرى – كالشركات التي تقوم بمباشرة خدمات عامة – أن تتحقق بشكل دوري من امتثال الجهات الأخرى لهذه السياسة وفقاً للآليات والإجراءات التي تحددها الجهة، على أن يشمل ذلك أي تعاقدات لاحقة تقوم بها الجهات الأخرى.

 

حرية المعلومات والبيانات المفتوحة

عادة ما يتم إعداد وتطوير برامج وسياسات البيانات المفتوحة حول العالم لدعم أجندة الاقتصاد الوطني والابتكار. ومما لا شك فيه إن إتاحة ونشر مجموعة محددة من المعلومات العامة للباحثين وروّاد الأعمال والمبتكرين والشركات الناشئة يساعد على تهيئة بيئة مواتية لنمو الأعمال التجارية، ويشير إلى وجود حكومة منفتحة وشفافة.

كما تعد برامج وسياسات البيانات المفتوحة خطوة استباقية من الجهات في المحافظة على حق الوصول إلى المعلومات العامة من خلال إتاحة أو نشر مجموعة محددة من المعلومات – كبيانات مفتوحة – قبل طلب الوصول إليها أو الحصول عليها. وبالتالي فإن برامج وسياسات البيانات المفتوحة الفعّالة تقلل من حجم طلبات الوصول إلى المعلومات العامة مما يؤدي إلى خفض النفقات الحكومية المتعلقة بمعالجة الطلبات.

 

سياسة الاستخدام وإخلاء المسؤولية

•    يجب على زوار البوابة والمستفيدين من خدماتها الاطلاع بشكل مستمر على شروط ومبادئ الخصوصية وسرية المعلومات لمعرفة أية تحديثات تتم عليها، علماً بأن إدارة البوابة غير مطالبة بالإعلان عن أية تحديثات تتم على تلك الشروط والمبادئ، ويعني استخدامك للبوابة اطلاعك وموافقتك على تلك الشروط والمبادئ وما يتم عليها من تعديلات مستمرة.

•    الصندوق غير مسئول تحت أي ظرف من الظروف عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو تبعية أو خاصة أو استثنائية تنشأ عن استخدام أو عدم القدرة على استخدام هذه البوابة.

إضافة تعليق

هل استفدت من المعلومات المقدمة في هذه الصفحة؟
التقييم
النتيجة من مقيّم

أضف السبب:

الحقل مطلوب الأحرف الخاصة غير مسموحة
يرجى تحديد الاختيار
×

جاري التحميل

عن ماذا تبحث ؟